محمد موسوى بجنوردى
358
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )
معه « 1 » لها ، « 2 » ضرورة أنّه « 3 » اتمام حجّة و بيان « 4 » و مؤمّن من العقوبة « 5 » و به « 6 » الأمان ، و لا شبهة فى أنّ الترجيح به « 7 » عقلا صحيح . « 8 » و امّا الثانى : فالتعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما « 9 » بدون علم بانتقاض الحالة السابقة « 10 » فى احدهما « 11 » - كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ فى زمان الاستصحاب « 12 » - فهو من باب تزاحم الواجبين . « 13 » و إن كان « 14 » مع العلم « 15 » بانتقاض « 16 » الحالة السابقة فى احدهما ، « 17 » فتارة يكون المستصحب فى أحدهما « 18 » من الآثار الشرعيّة لمستصحب الآخر ، « 19 » فيكون الشكّ فيه « 20 » مسبّبا عن الشك فيه ، « 21 » كالشكّ فى نجاسة الثوب « 22 » المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا ، « 23 » و اخرى « 24 » لا يكون كذلك . « 25 »
--> ( 1 ، 3 و 6 ) - استصحاب ( 2 ) - اصول عمليه عقليه ( 4 ) - استصحاب ، اتمام حجّت و بيان است لذا موضوع قاعدهء قبح عقاب بلا بيان را برمىدارد . ( 5 ) - و چون استصحاب ، مؤمّن از عقوبت است لذا موضوع احتياط عقلى و اشتغال هم برداشته مىشود . چون اصل احتياط ، امان از عقوبت را ، در امتثال تكليف مىداند . ( 7 ) - استصحاب ( 8 ) - در دوران امر بين محذورين كه ترجيحى بينشان نيست ، اگر استصحاب با يك طرف همراه شود آن طرف واجد مرجّح شده و عقل ، حكم به اتيان آن طرف مىكند و استصحاب ، موضوع اصول عقليه را حقيقتا و به لحاظ جعل شرعى برمىدارد ؛ در نتيجه برآن ورود دارد . ( 9 ) - معا ( 10 ) - اگر علم اجمالى به انتقاض حالت سابقه ، وجود نداشته و تعارض دو استصحاب ، مربوط به مقام جعل نبوده ؛ بلكه به اعتبار قدرت فرد ، امكان جمع بين آن دو ميسر نباشد . ( 11 ، 17 و 18 ) - در يكى از دو استصحاب ( 12 ) - بهتر بود كه مرحوم آخوند ( ره ) بجاى « زمان استصحاب » مىفرمود « زمان امتثال » . ( 13 ) - لذا قوانين باب تزاحم بايد جارى شود كه اگر يكى از آنها ملاكش اهمّ از ديگرى بود به حكم عقل ، اهمّ بايد اتيان شود و اگر ترجيحى بين آنها نباشد ، عقل ، حكم به تخيير مىكند . ( 14 ) - التعارض بين الاستصحابين ( 15 ) - العلم الاجمالى ( 16 ) - منتفى شدن ( 19 ) - تعارض طولى است . يكى سبب و ديگرى مسبّب است . به عنوان مثال طهارت در لباس ، از آثار شرعى طهارت ماء است . ( 20 ) - فى احدهما ( 21 ) - فى الآخر توضيح : يعنى احد الاستصحابين ، مسبّب عن الاستصحاب الآخر . ( 22 ) - الثوب النّجس ( 23 ) - آب مشكوك الطهاره ، در زمان سابق يقينا پاك بوده است . ( 24 ) - تعارض عرضى ( 25 ) - شك در يكى از دو استصحاب ، مسبّب از شك در استصحاب ديگرى نيست ؛ بلكه در عرض هم هستند .